The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها.

انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده.

تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية.

اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها.

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.

المادة 52 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/52/