The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 52

المادة 52

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها.

انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده.

تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية.

اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها.

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.

المادة 52 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/52/