The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

اذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق ان ينتقل الى محل وقوعها وان يباشر التحقيق فيها دون ان ينتظر النائب العام. اذا حضر النائب العام فلا يحق له ان يشترك معه في التحقيق أو ان يجري تحقيقا موازيا في القضية نفسها.

انما يحق له ان يقدم ما يراه من طلبات.

اذا كان قد سبقه الى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه ان يتوقف عن متابعته ويتقيد باحكام المادة 36 من هذا القانون.

على قاضي التحقيق ان يصطحب, عند انتقاله الى مكان الجريمة, كاتب دائرته.

اذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية فيجب ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بامانة واخلاص وان يحافط على سرية التحقيق.

المادة 55 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/55/