The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 55

المادة 55

اذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق ان ينتقل الى محل وقوعها وان يباشر التحقيق فيها دون ان ينتظر النائب العام. اذا حضر النائب العام فلا يحق له ان يشترك معه في التحقيق أو ان يجري تحقيقا موازيا في القضية نفسها.

انما يحق له ان يقدم ما يراه من طلبات.

اذا كان قد سبقه الى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه ان يتوقف عن متابعته ويتقيد باحكام المادة 36 من هذا القانون.

على قاضي التحقيق ان يصطحب, عند انتقاله الى مكان الجريمة, كاتب دائرته.

اذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية فيجب ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بامانة واخلاص وان يحافط على سرية التحقيق.

المادة 55 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/55/