المادة 98
1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded
Article 98 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
1- لا يجوز تعيين او استخدام رجال قوى الامن الداخلي في القطعات الاقليمية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم.
2- تحدد القطعات الاقليمية بتعليمات من المدير العام.
المادة 98 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/98/