The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 11

المادة 11

يتحقق القاضي المنتدب باية وسيلة كانت بما فيها الاستعانة باهل الخبرة من صحة بيان الدائنين والمدينين ومن الوضع القانوني وقيمة موجودات المدين المنقولة وغير المنقولة وله ان يطلب من المصارف كشوفات بحسابات المدين, وله عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة جميع الايضاحات اللازمة. يضع القاضي المنتدب تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته يضمنه بيانا بالمبالغ المترتبة للمدين وعليه مبديا رأيه حول قبول الطلب في الاساس ومقترحا:

1 - مهلة التقسيط.

2 - تواريخ استحقاقات الاقساط.

3 - الضمانات الاضافية التي يرى فرضها عند الاقتضاء لتأمين الايفاء.

المادة 11 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/11/