The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يتوجب على المدين الذي منح التقسيط ان يوقع سندات لصالح كل منح التقسيط ان يوقع سندات لصالح كل من دائنيه يمثل كل منها استحقاقا وفقا لما قضت به اللجنة او محكمة الاستئناف .

يجب ان توقع هذه السندات وتودع قلم اللجنة او محكمة الاستئناف باشراف رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاستئناف او من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار الاستئنافي تحت طائلة سقوط حق المدين حكما بالاستفادة من احكام هذا القانون.

يجب ان يذكر في متن كل سند انه حرر انفاذا لهذا القانون. تسلم هذه السندات لاصحابها باشراف رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف ولقاء ايصال.

تعتبر معدلة حكما لجهة الاستحقاقات والفوائد, وفقا للفقرة الحكمية الواردة في قرار اللجنة او قرار محكمة الاستئناف , جميع الوثائق والمستندات المثبتة للديون المقسطة ويتخذ رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف , عند الاقتضاء, جميع التدابير التطبيقية او التفسيرية لقرارات التقسيط بناء على طلب كل ذي مصلحة.

المادة 17 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/17/