The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

منذ تقديم طلب التقسيط الى حين صدور قرار مبرم بشأنه, لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل تأمينا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ردت شكلا. تعلق مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوى والحقوق طيلة الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 18 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/18/