All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9812 04/05/1968

Unofficial English title

Organization of social security bodies

Official title, in Arabic تنظيم هيئات الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. Articles: 70. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 6. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9812
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 652-666
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
70
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المادة 65

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

في الدمج:

اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة, ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

ثانيا: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الاجراءات الاتية:

1 - تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.

- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.

- ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.

- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

- وضعية مالية لكل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

- يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.

3 - يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق

الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية, على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج, شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار ومعللا ونهائيا.

4 - يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.

ثالثا: يحق لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم فقط

المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

رابعا: 1 - تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير

بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجاز والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.

2 - على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:

أ - يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية

الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.

ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الاضافية من اية

ضريبة على الدخل.

خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.

وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربج المعفى من الضريبة.

كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.

سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.

سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.

ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية أعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    في الدمج:

    اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة, ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة

    بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    ثانيا: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الاجراءات الاتية:

    1 - تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.

    - العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.

    - ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.

    - تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

    - وضعية مالية لكل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

    - يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

    في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.

    3 - يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق

    الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية, على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج, شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار ومعللا ونهائيا.

    4 - يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.

    ثالثا: يحق لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم فقط

    المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

    رابعا: 1 - تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير

    بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجاز والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.

    2 - على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

    3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:

    أ - يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

    ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية

    الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.

    ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.

    ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الاضافية من اية

    ضريبة على الدخل.

    خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.

    وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربج المعفى من الضريبة.

    كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.

    سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.

    سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.

    ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية أعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

المادة 66

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ابتداء من تواريخ العمل باحكام هذا القانون.

المادة 67

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1968