All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9812 04/05/1968

Unofficial English title

Organization of social security bodies

Official title, in Arabic تنظيم هيئات الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. Articles: 70. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 6. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9812
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 652-666
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
70
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المادة 52

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991, until 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 6

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

  3. Version 3.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

    تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

    المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

    ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

    يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

    تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 53

على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح, مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود او النشرات , او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور او ينشر في الصحف , رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى انها هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون. ويحظر على هذه الهيئات ان تشير او تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة, او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة اعمالها او وضعها المالي.

الباب السابع: في التصفية

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن كافة الفروع التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية. تطبق احكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابقة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان.

المادة 55

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

    يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

    يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 56

على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزراة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:

أ - ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل, بين المرة والاخرى فترة قدرها خسمة عشر يوما, عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

اذا كان النشر ناقصا او غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 57

اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن: في العقوبات

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى من المادة 58 الجديدة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 58:

    يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

    او باحدى هاتين العقوبتين:

    أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

    او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

    قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

    ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

    في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

    ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

    من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

    د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

    ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

    اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

    و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

    ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 59:

اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    اذا تأخرت احدى الهيئاث الخاصعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب

    عليها تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 59:

    اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

    تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

    عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المستند الى تقرير لجنة المراقبة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

    واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة 7 من هذا

    القانون.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 60:

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

    بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

الباب التاسع: احكام مختلفة وانتقالية

المادة 61

تجري في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ينظم محضرا بعملية السحب ويوقعه. تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.

المادة 62

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 64

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1968