All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9812 04/05/1968

Unofficial English title

Organization of social security bodies

Official title, in Arabic تنظيم هيئات الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. Articles: 70. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 6. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9812
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 652-666
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
70
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

الفصل الثاني: مهنيو الضمان

المادة 37

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

    اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

المادة 38

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

مادة 38 الجدبدة:

باستثناء رؤساء واعضاء مجلس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.

لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد

بالوسيط:

1 - وسيط الضمان المستقل:

هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

2 - الوكيل العام للضمان:

هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه باحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.

3 - مندوب الضمان:

هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.

تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.

كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.

تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    مادة 38 الجدبدة:

    باستثناء رؤساء واعضاء مجلس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.

    لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد

    بالوسيط:

    1 - وسيط الضمان المستقل:

    هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

    2 - الوكيل العام للضمان:

    هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه باحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.

    3 - مندوب الضمان:

    هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.

    تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.

    كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.

    تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

Applied in 1 ruling

المادة 39

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يحظر على أي كان أن يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص .

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.

كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للاصول.

وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:

1 - اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.

2 - كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.

3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي طلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لا سيما المادة 60 منه.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحظر على أي كان أن يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص .

    تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

    لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.

    كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للاصول.

    وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:

    1 - اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.

    2 - كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.

    3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي طلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.

    كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لا سيما المادة 60 منه.

Applied in 1 ruling

المادة 40

ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز ان يؤسسها او يديرها او يمثلها او يصفيها او يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة الامانة او احتيال او تهويل او جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها او حكم عليهم بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب .

ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.

تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

الفصل الثالث: الخبراء

المادة 41

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999 · as the amending text publishes it

    الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى".

    (والباقي بدون تعديل).

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

    يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

المادة 42

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

    اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

    2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

    أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

    ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

    ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

الفصل الرابع: جمعية هيئات الضمان

المادة 43

يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية, ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم الاقتراحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد الوطني.

يقرر وزير الاقتصاد الوطني الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية, ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم اي طلب بذلك.

الفصل السادس: الضمان الاجباري

المادة 44

يمكن ان يفرض الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار لا سيما الخطر العائد للفرع الرابع والمنصوص عنه في المادة 275 من قانون السير, في احوال وشروط تحدد بمراسيم تتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 45

يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة او اكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.

ويتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية .

الباب السادس: في مراقبة الدولة

المادة 46

تتولى وزارة الاقتصاد الوطني لمصلحة الجمهور مراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 47

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

    تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

    حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

    على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

    تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

    تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

    يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

    يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

    الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

    يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

    وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

    يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

    اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

    المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

    يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

    كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

المادة 48

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ماد ة 48 الجديدة:

اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

- ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

- الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

الاول من هذه المادة.

رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    ماد ة 48 الجديدة:

    اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

    - ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    - الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

    وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

    ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

    هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

    هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

    يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

    ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

    يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

    ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

    الاول من هذه المادة.

    رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

    خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

    سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

    1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

    2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

    وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

    3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

    4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

    ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

    عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

    سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

    ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

    ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

المادة 49

(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 )

على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون او قانون التجارة او ضد الانظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.

يبلغ المراقبون المحلفون وزير الاقتصاد والتجارة والنيابة العامة عند الاقتضاء نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا ام تنفيذا لتعليمات الوزير.

المادة 50

يحظر على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين ان يقبلوا اختيارهم بصفة محكمين في النزاعات التي تنشأ بين هيئات خاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين المتعاقدين معها او ان يسجلوا في نطاق احكام المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 51

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات ان تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي, حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها ان تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي, وان تقدمها لوزارة الاقتصاد الوطني وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك, بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية, والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.

وعلى كل هيئة, بالاضافة الى ذلك, ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني في المواعيد- التي يحددها, جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1968