The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 152

المادة 152

مادة 152: يخصص قسم ثابت من مال الاحتياط للظروف الاستثنائية الخطيرة ويسمى الذخر الدائم ويحدد مقداره كل سنة في قانون الموازنة اما المتبقى فيمكن انفاقه في مشاريع عمرانية عامة او لتسديد النقص الذي قد يطرأ على ايرادات الموازنة العادية السنوية.

المادة 152 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/152/