المادة 41
مادة 41: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طالبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة اخر ايار من المدة المتممة. يضم الى الطلب ايصال من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة وبيان يتضمن: اولا: تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. ثانيا: اسباب الاسترداد.