The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 30

المادة 30

اذا رد الاستئناف في الشكل فيترتب الرسم المقطوع اذا فسخ القرار المستأنف واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى فيترتب الرسم المقطوع اذا كان الاستئناف يرمي الى زيادة ما هو محكوم به بداية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ولم تقض بالزيادة فيعتبر هذا التصديق كرد للدعوى في الاساس ويترتب الرسم المقطوع اما اذا حكم بزيادة فيستوفى الرسم على اساس هذه الزيادة اذا كان الاستئناف يرمي الى براءة ذمة المحكوم عليه او الى انقاص ما هو محكوم به وصدقت محكمة الاستئناف الحكم او عدلته فيستوفى الرسم عن المحكوم بع استئنافا مما وقع عليه الاستئناف

المادة 30 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/30/