The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 152

Article 152 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 152

مادة 152: تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح وقت هذا القانون موضع التنفيذ في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية: أ- الجيش النظامي والدرك العثمانيين والقوات العربية قبل سنة 1921 ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول الشمولة بالانتداب الفرنسي ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة. لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية للخزينة

المادة 152 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/152/