المادة 152
مادة 152: تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح وقت هذا القانون موضع التنفيذ في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية: أ- الجيش النظامي والدرك العثمانيين والقوات العربية قبل سنة 1921 ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول الشمولة بالانتداب الفرنسي ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة. لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية للخزينة