المادة 7
في الشهر الاول من كل سنة, على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق. ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 7 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
في الشهر الاول من كل سنة, على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق. ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة.
المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/7/