المادة 6
يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 6 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/6/