المادة 84
مادة 84: اذا جرت ملاحقة جزائية او جنحة شائنة بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الملاحقة. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ- حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بأي جرم كان, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن يتعلق بأعمال الوظيفة.