The whole text

قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 In force

المادة 7

المادة 7

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي العجز الفعلي للموازنة وضمن حدود مبلغ مماثل لاحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 7 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/7/