All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10434 14/06/1975 State Council Statute

Unofficial English title

Statute of the Council of State

Official title, in Arabic نظام مجلس شورى الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

State Council Statute: Law enacted by decree No. 10434 of 14 Jun 1975. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1975. Articles: 150. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 11. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10434
Date
14/06/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 1-22
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 16)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5 and the text)
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 (Art. 129)
قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994 (Art. 32 and the text)
قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 7, 19, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, … and the text)
قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 (Arts. 6, 9 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 3, 4, 10, 16, 34, 77, 80 and the text)
and 3 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
150
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
Source
Lebanese University

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.

- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس

شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يمكن لاعضاء مجلس شورى الدولة ان يشتركوا لمدة محدودة في اعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والادارات او المؤسسات العامة او البلديات او ان يكلفوا بمهمة في الخارج. يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 16

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .

- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)

لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.

لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 89 · the Lebanese University's text

    - يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .

    - خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)

    لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.

    لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك

المادة 17

يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الاداري ولا يعين سواه في مكانه ويشترك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس شورى الدولة.

يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب اليها وسائر التعويضات التي تعطى له بسبب انتدابه من موازنة الادارة المنتدب لديها.

لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب ويستفيد من الاجازات الادارية المنصوص عنها في نظام الموظفين.

المادة 18

لا يجوز ان ينقل اعضاء مجلس شورى الدولة الى الادارة الا بعد انقضاء سنة على الاقل على تعيينهم فيه وبعد موافقة مكتب المجلس . يجري النقل بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص .

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:

- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا).

- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء).

- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء).

2 - يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.

3 - تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به.

ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب.

4 - يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي

5 - يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس .

6 - يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال.

7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

8 - تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته.

9 - ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.

10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم.

11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".

المادة 20

يثابر القاضي الاداري الذي بلغ القمة في فئته او رتبته على التدرج بالاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات قضاة مجلس الشورى في الفئات التي تعلو فئته او رتبته على ان لا يستفيد اكثر من ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك.

المادة 21

يجري التعيين في الدرجة الاخيرة, اما تعيين القضاة العدليين والقضاة في ديوان المحاسبة وسائر الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد, فيعتبر بمثابة نقل من ملاك الى اخر.

المادة 22

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ مسلكيا يعاقب عليه امام المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة 24.

المادة 23

لوزير العدل ان يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل امر يبدو له انه يستدعي الملاحقة التأديبية.

يجري التحقيق بتكليف من رئيس المجلس بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه او يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. وترفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدل بواسطة رئيس مجلس شورى الدولة.

يحيل وزير العدل العضو المشكو منه الى مجلس التأديب اذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:

- رئيس مجلس الشورى (رئيسا).

- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء).

- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو).

المادة 25

يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبي.

يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتصاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا ابطاء الى المجلس التأديبي.

المادة 26

يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له.

تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب من صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور المؤاخذ بها.

يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه.

واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.

يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا.

لا يقبل قرار المجلس التأديبي اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز, ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.

المادة 27

ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:

1 - اللوم.

2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة.

3 - تأخير التدرج لمدة لا تجاوز السنتين.

4 - انزال الدرجة.

5 - انزال الفئة.

6 - الصرف من الخدمة.

7 - العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد.

في حال انزال الدرجة او الفئة يحتفظ للعضو بمدة اقدميته للتدرج, وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.

المادة 28

تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز, اما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى او الثانية فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة الاستئناف .

وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية.

المادة 29

لا يلاحق اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدل ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.

وفي حال ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 30

كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس شورى الدولة يبلغ بواسطة وزير العدل الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبية الناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية, ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما.

المادة 31

يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل جناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه.

ولوزير العدل ان يوقف عن العمل:

1 - العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس .

2 - العضو المحال على المجلس التأديبي.

المادة 32

*الغي نص هذه المادة بموجب ق 259 ت 6/10/93 ثم اعيد العمل بهذه المادة بموجب القانون 375 ت 4/11/94 ج ر ملحق 45 ت 10/11/94)

ان اعضاء مجلس شورى الدولة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا القانون.

تضم الخدمات التي يكون اداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي او في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة.

المادة 33

فيما خلا الحالات والاصول المنصوص عنها في المواد السابقة وخلافا لاي نص اخر, لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس شورى الدولة اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم.

الباب الثاني: تنظيم مجلس شورى الدولة

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.

أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:

1 - محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.

2 - مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.

3 - مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية, مكان توقيع العقد.

4 - محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.

5 - مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.

6 - مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.

7 - مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

8 - مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.

9 - في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.

- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.

- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.

ثانيا:

1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.

2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .

3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.

4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.

5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.

- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.(ابطل نص الفقرة الاخيرة من الفقرة 5 بموجب قرار المجلس الدستوري ت 27/6/2000)

ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات

1- مجلس القضايا.

2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

يتألف مجلس القضايا من:

1 - رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة.

2 - رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء.

تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة.

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل.

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 375 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة.

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 259 / 1993 )

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 259 / 1993 )

المادة 41

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة.

المادة 42

لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

لا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكن طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره او قضى بها أحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها.

المادة 43

تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم, الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا.

المادة 44

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر.

Applied in 1 ruling

المادة 45

يؤازر الغرف في مجلس شورى الدولة مفوض الحكومة ويكون لديه اربعة معاونين على الاكثر يعينون من بين المستشارين او المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مكتب المجلس واقتراح وزير العدل.

يتقدم مفوض الحكومة او المفوض المعاون الذي ينتدبه بمطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس شورى الدولة.

يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته امام مجلس القضايا, وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول.

Applied in 2 rulings

المادة 46

يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس .

تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل وتتخذ المقرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يجوز اعلانها بأية صورة.

يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس شورى الدولة خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة.

يبلغ رئيس مجلس شورى الدولة مقرارات الهيئة العامة الى وزير العدل.

المادة 47

يتولى رئيس مجلس شورى الدولة بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا القانون اعمال الادارة ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء وله ان يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم وان يفوض بعض صلاحياته الادارية الى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية او اي مستشار معاون اخر.

Case law

Rulings that cite it.

444 rulings

Related

More from the same year.

1975