All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10434 14/06/1975 State Council Statute

Unofficial English title

Statute of the Council of State

Official title, in Arabic نظام مجلس شورى الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

State Council Statute: Law enacted by decree No. 10434 of 14 Jun 1975. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1975. Articles: 150. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 12. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10434
Date
14/06/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 1-22
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 16)
قانون رقم 428 تاريخ 06/06/2002 (Art. 64)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5 and the text)
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 (Art. 129)
قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994 (Art. 32 and the text)
قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 7, 19, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, … and the text)
قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 (Arts. 6, 9 and the text)
and 4 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
150
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
Source
Lebanese University

المادة 49

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 50

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.

المادة 51

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.

يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.

تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.

المادة 55

تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة في 15 تموز وتنتهي في اول تشرين الاول من كل سنة وتنظم الاعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس .

لا يحق لاعضاء مجلس شورى الدولة اية علاوة على هذه العطلة غير انه يعود لوزير العدل ان يمنحهم اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل بناء على طلب خطي يقدم اليه بالطريقة التسلسلية.

الباب الثالث: مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية

المادة 56

يساهم مجلس شورى الدولة في اعداد مشاريع القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها.

وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وان يستعين باصحاب الرأي والخبرة.

المادة 57

يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها.

ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه.

Applied in 10 rulings

المادة 58

يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل المنصوص عنها في المادتين السابقتين.

وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد اعضائها.

المادة 59

لوزير العدل ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين احد اعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد احد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 56 و57 السابقتين.

الباب الرابع: مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية

الفصل الاول: في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.

مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.

Applied in 2 rulings

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :

1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.

2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.

3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.

4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.

5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.

6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.

- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

Applied in 8 rulings

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.

تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.

Applied in 2 rulings

المادة 63

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...).

2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.

3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.

Applied in 4 rulings

المادة 64

(عدلت بموجب قانون 428/2002 ) (عدلت بموجب قانون 227/2000 )

خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.

لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.

تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.

(تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.(ق428/2002)

(ابطلت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة المضافتان بموجب القانون رقم 227 ت 31/5/2000 لمخالفتهما للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 2000/6/27).

Applied in 2 rulings

المادة 65

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:

1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.

2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.

3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.

4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.

على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.

5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.

6 - قضايا التلازم.

Applied in 9 rulings

المادة 66

(عدلت بموجب قانون 227/2000 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )

اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.

يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.

يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.

يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.

يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.

ثانيا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.

- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.

رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.

لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

خامسا: يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.

ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.

يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.

ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.

يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.

Applied in 20 rulings

Case law

Rulings that cite it.

444 rulings

Related

More from the same year.

1975