The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 40 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/40/

Explained in: Regulations of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants