المادة 40
لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.