The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته, ويحظر على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى اسعار البورصة الرسمية كما يحظر على اعضاء البورصة والمشتركين والعملاء ان ينشروا بتوقيعهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة.

المادة 12 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/12/