The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته, ويحظر على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى اسعار البورصة الرسمية كما يحظر على اعضاء البورصة والمشتركين والعملاء ان ينشروا بتوقيعهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة.

المادة 12 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/12/