The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: يتثبت من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة لا يباشر عمله الا بعد ان يكون حلف اليمين القانونية لدى الحاكم المنفرد في بيروت . يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة. وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى.

المادة 13 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/13/