المادة 13
مادة 13: يتثبت من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة لا يباشر عمله الا بعد ان يكون حلف اليمين القانونية لدى الحاكم المنفرد في بيروت . يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة. وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى.