The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 129

Article 129 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 129

(الغيت بالمرسوم رقم 41 الصادر بتاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132.

يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة."

المادة 129 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/129/