The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 129

المادة 129

(الغيت بالمرسوم رقم 41 الصادر بتاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132.

يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة."

المادة 129 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/129/