المادة 164
يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه باي موجب او استلاف اموال عليها دون ان يستحصل مسبقا, بموجب صك خاص , على موافقة المدين الراهن. ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه, بأي موجب ولا استلاف اموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن.