The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 169

المادة 169

لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.

المادة 169 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/169/