المادة 169
لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force
لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.
المادة 169 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/169/