The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force

المادة 4

المادة 4

يشترط تحت طائلة الابطال:

1- ان يكون عقد العمل الجماعي خطيا.

2- ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات او الهيئات المهنية التي هي طرف فيه, اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية او نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.

يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار اليها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء.

المادة 4 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/4/