All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8819 04/09/1974

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament under Decree 12202 dated 26-3-1969, aiming to amend the text of Article 38 of Legislative Decree 112 dated 12-6-1959, as amended by Law 47-67 issued on 19-6-1967, concerning the authorization of funds

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12202 تاريخ 26-3-1969 الرامي الى تعديل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 المعدلة بالقانون 47-67 الصادر بتاريخ 19-6-1967 فيما يتعلق باجازة الامو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 8819 of 4 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 76 of 23 Sep 1974. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8819
Date
04/09/1974
Official Gazette
Issue 76, 23/09/1974, p. 1289
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8819 تاريخ 04/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 المعدلة بالقانون رقم 47/67 الصادر بتاريخ 19/6/1967 على الوجه التالي: المادة 38: تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها اربعون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية. 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن: آ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها. ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12202 تاريخ 26/3/1969, الرامي الى تعديل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالقانون رقم 47/67 الصادر بتاريخ 19/6/1967 التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 4 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصــــــن

Related

More from the same year.

1974