المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 المعدلة بالقانون رقم 47/67 الصادر بتاريخ 19/6/1967 على الوجه التالي: المادة 38: تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها اربعون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية. 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن: آ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها. ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.