The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 27

المادة 27

يعدل نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/27/