المادة 1
يعدل نص الفقرة "ب " من المادة 31 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 على الشكل الاتي:
ب - للشركات الصحافية بمختلف انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:
1- في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية, يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.
2- في شركات التوصية المساهمة: يجب ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969
3- في الشركات المغفلة: يجب ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.
4- يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف .
5- يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا للاحكام المبينة اعلاه, ويعاقب المخالف بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف قيمة موضوع المخالفة, ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.
6- على الشركات المنشأة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.