المادة 39
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 39 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.
المادة 39 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/39/