المادة 39
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.
قانون حماية المستهلك In force
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.
المادة 39 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/39/