The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 39

المادة 39

يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.

المادة 39 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/39/