The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, art. 5 · as the amending text publishes it

    يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

    تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة

المادة 76 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/76/