The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 30

المادة 30

أعمال المحاكم الإنجيلية:

تمارس المحاكم الإنجيلية الروحية في درجتيها كافة الصلاحيات المستمدة من القوانين المدنية العامة وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية ونظام المجمع الأعلى، ومن بينها إصدار القرارات الإعدادية على اختلاف أنواعها ومنها منع السفر، وتعيين الخبراء وتحديد مهامهم وبدل أتعابهم، واستدعاء من يلزم من الأشخاص والشهود إلى المحكمة بواسطة القوى العامة عند الاقتضاء، وفرض الرسوم والأجور والتعويضات على المتداعين، وتعيين مواعيد الجلسات بواسطة الرئيس، ومراسلة كافة المراجع الرسمية أو الخاصة من أجل إتمام مهامها المنوه عنها.

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/30/