The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 117 مكرر

Article 117 مكرر of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 117 مكرر

Amended 10/02/2026

( أضيفت بموجب : 106 / 2018 )

Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18, from 10/02/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

١- التأخر في تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي:

أ- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية لم يتغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ب- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية تغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اربعماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٢- تقديم بيان ناقص او غير صحيح بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص أغفل التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو صرح بمعلومات غير صحيحة غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٣- عدم مسك السجلات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص لم يمسك السجلات وفقا" للأصول ولم يبقها محدثة، غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٤- عدم تعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

تفرض، على كل شخص لم يقم بتعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي لدى الادارة الضريبية ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

- ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. [خمسمائة / (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

٥- تفرض على كل شريك أو مساهم تمنع عن إعطاء معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية وفقا" لأحكام البند "و" من المادة ۳۷ من هذا القانون غرامة قدرها ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

"ثالثاً:

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2026 · the Lebanese University's text

    الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي:

    1 - تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل 100% من حصته ما يصيبه من الضريبة المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات، في السنة التي ارتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

    2 - تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عن إعطاء الشركة معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من شراكته غرامة تعادل 100% من قيمة الضريبة المتوجبة على حصته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

    3 - تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه المشار إليه في البند «و» من المادة 37 من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

    - 2.000.000 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 1.000.000 ل. ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 18 · as the amending text publishes it

    ١- التأخر في تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي:

    أ- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية لم يتغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

    - ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

    ب- تفرض، على كل شخص لم يقدم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن فترة ضريبية تغير خلالها صاحب الحق الإقتصادي غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

    - ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اربعماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

    ٢- تقديم بيان ناقص او غير صحيح بصاحب الحق الاقتصادي:

    تفرض، على كل شخص أغفل التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو صرح بمعلومات غير صحيحة غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

    - ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

    ٣- عدم مسك السجلات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

    تفرض، على كل شخص لم يمسك السجلات وفقا" للأصول ولم يبقها محدثة، غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

    - ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

    ٤- عدم تعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي:

    تفرض، على كل شخص لم يقم بتعديل المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي لدى الادارة الضريبية ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة وفقا" لما يلي:

    - ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. [خمسمائة(خمسماية مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

    ٥- تفرض على كل شريك أو مساهم تمنع عن إعطاء معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية وفقا" لأحكام البند "و" من المادة ۳۷ من هذا القانون غرامة قدرها ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

    تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    "ثالثاً:

المادة 117 مكرر من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/117-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/