المادة 149
اصدار فاتورة دون وجه حق:
كل شخص غير مسجل لدى الضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة من غير حق، يعاقب بغرامة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المدونة على تلك الفاتورة.
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded
Article 149 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.
اصدار فاتورة دون وجه حق:
كل شخص غير مسجل لدى الضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة من غير حق، يعاقب بغرامة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المدونة على تلك الفاتورة.
المادة 149 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/149/