المادة 149
اصدار فاتورة دون وجه حق:
كل شخص غير مسجل لدى الضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة من غير حق، يعاقب بغرامة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المدونة على تلك الفاتورة.
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force
اصدار فاتورة دون وجه حق:
كل شخص غير مسجل لدى الضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة من غير حق، يعاقب بغرامة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المدونة على تلك الفاتورة.
المادة 149 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/149/