The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 150

Article 150 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 150

اصدار فاتورة مخالفة للقانون:

تفرض على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة او مستند مماثل مخالفا لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لجهة ذكر الضريبة المتوجبة او وصف العملية غرامة قدرها خمسة وعشرون (25%) من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.

المادة 150 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/150/