المادة 150
اصدار فاتورة مخالفة للقانون:
تفرض على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة او مستند مماثل مخالفا لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لجهة ذكر الضريبة المتوجبة او وصف العملية غرامة قدرها خمسة وعشرون (25%) من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.