The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 150

المادة 150

اصدار فاتورة مخالفة للقانون:

تفرض على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة او مستند مماثل مخالفا لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لجهة ذكر الضريبة المتوجبة او وصف العملية غرامة قدرها خمسة وعشرون (25%) من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.

المادة 150 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/150/