المادة 111
يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 111 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.
المادة 111 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/111/