المادة 111
يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.
المادة 111 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/111/