المادة 112
في الاحوال التي يجوز فيها للزوج نفي نسب الولد يجب عليه ان يرفع دعواه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها او من تاريخ علمه اليقيني بها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 112 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
في الاحوال التي يجوز فيها للزوج نفي نسب الولد يجب عليه ان يرفع دعواه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها او من تاريخ علمه اليقيني بها.
المادة 112 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/112/