The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 123

المادة 123

يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم:

اولا: في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

ثانيا: في حالة الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.

ثالثا: في حالة وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا.

رابعا: اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

خامسا: اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشترك في ذلك بصفته والدا له.

المادة 123 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/123/