المادة 123
يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم:
اولا: في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.
ثانيا: في حالة الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.
ثالثا: في حالة وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا.
رابعا: اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
خامسا: اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشترك في ذلك بصفته والدا له.